المطالب العالية 1938
باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته والأمر بالتستر عند الجماع وجواز رؤية الفرج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، نَبَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ:
إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ؓ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي، وَلَا تَرَى ذَلِكَ مِنِّي ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَلِمَ ذَاكَ ؟ إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي، وَيَرَوْنَهُ مِنِّي ». قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ ثُمَّ وَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.