المطالب العالية 1939
باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته والأمر بالتستر عند الجماع وجواز رؤية الفرج
اعرض الإسناد
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
« إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.