دليل

المطالب العالية 1939

باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته والأمر بالتستر عند الجماع وجواز رؤية الفرج

اعرض الإسناد

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.