دليل

المطالب العالية 1937

باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته والأمر بالتستر عند الجماع وجواز رؤية الفرج

اعرض الإسناد

قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، نَبَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يَا عَلِيُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ نِصْفَ الشَّهْرِ، وَلَا عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهَا كَثِيرًا. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.