المطالب العالية 1911
باب عشرة النساء
اعرض الإسناد
إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ أَبُو طَلْقِ بْنُ حَنْظَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ:
أَكْرَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَرِيرٍ فِي الْحَجِّ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ ؓ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَانَ مِمَّا سَاءَلَهُ قَالَ: كَيْفَ وَجَدْتَ نِسَاءَكَ ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُقَبِّلَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا إِلَّا اتَّهَمَتْنِي، وَمَا خَرَجْتُ لِحَاجَةٍ إِلَّا قَالَتْ: كُنْتَ عِنْدَ فُلَانَةَ، كُنْتَ عِنْدَ فُلَانَةَ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَلَا يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَلَعَلَّ أَحَدًا مَا يَكُونُ فِي حَاجَةِ بَعْضِهِنَّ، أَوْ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْحَاجَةَ لِبَعْضِهِنَّ فَتَتَّهِمُهُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ شَكَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ذَرَبًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَقَالَ لَهُ: « إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ ; إِنْ تَرَكْتَهَا اعْوَجَّتْ، وَإِنْ قَوَّمْتَهَا كُسِرَتْ ; فَاسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى مَا فِيهَا ». فَضَرَبَ عُمَرُ ؓ بَيْنَ كَتِفَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ، وَقَالَ: لَقَدْ جَعَلَ اللهُ فِي قَلْبِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
مسند أحمد 10448مصنف ابن أبي شيبة 19613السنن الكبرى للبيهقي 14840مسند البزار 4524مسند البزار 4675مسند البزار 7753
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عن
- حدثني
- أحدثكمت 141 هـ : 150 هـ
- قلتثقة ثبت ، ربما دلس ، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.ت 200 هـ ، أو 201 هـ
- ثقة حافظ مجتهدت 237 هـ ، أو 238 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com