دليل

المطالب العالية 1866

باب الخطبة

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، قَالَا:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: « وَمَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ رَجُلٍ حَلَالًا حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرٍ مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا، أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ - عِبَادَةُ سَنَةٍ، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا. وَمَنْ مَشَى فِي صُلْحِ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَلْفِ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَقًّا، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.