السنن الكبرى للبيهقي 21381
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الْحَافِظَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَازِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَكَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.