مصنف ابن أبي شيبة 22157
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَقَالَ: " هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه