المطالب العالية 1770
باب الغصب
اعرض الإسناد
مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، لَقِيتُهُ بِالْبَحْرَيْنِ، عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَنَّهُ قَالَ:
لَا يَحِلُّ مِنْ مَالِ امْرِئٍ إِلَّا مَا أَعْطَى عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.