دليل

مسند البزار 3707

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا شَدَّدَ ﷺ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.