المطالب العالية 1758
باب التفليس
اعرض الإسناد
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ:
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي إِنْسَانٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَفَاءٌ، وَوَجَدَ بَعْضُ غُرَمَائِهِ سُلْفَتَهُ وَافِرَةً عِنْدَهُ، فَقَضَى بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ إِنْ وَجَدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.