دليل

المطالب العالية 1758

باب التفليس

اعرض الإسناد

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي إِنْسَانٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ وَفَاءٌ، وَوَجَدَ بَعْضُ غُرَمَائِهِ سُلْفَتَهُ وَافِرَةً عِنْدَهُ، فَقَضَى بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ إِنْ وَجَدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.