المطالب العالية 1757
باب القراض
اعرض الإسناد
أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ مِسْجَعُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، ثَنَا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؓ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَلَّا يَسِيرَ بَرًّا وَلَا بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَجَازَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.