دليل

المطالب العالية 1717

باب بيع المضطر

اعرض الإسناد

أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -:

أَلَا إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ حَذَارَ الْإِنْفَاقِ. قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. قَالَ - وَشَهِدَ شِرَارَ النَّاسِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ: أَلَا إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ، إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَعْرُوفٌ فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيكَ، وَإِلَّا فَلَا تَزِدْهُ هَلَاكًا عَلَى هَلَاكِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.