المطالب العالية 1651
باب الربا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؓ عَنِ الْحِنْطَةِ بِالتَّمْرِ بِفَضْلٍ، يَدًا بِيَدٍ ؟ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.