مسند أبي يعلى 2210
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحِنْطَةِ بِالتَّمْرِ وَفَضْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِنْ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.