المطالب العالية 1555
باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم
اعرض الإسناد
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ، فَإِذَا نَحْنُ بِحِمَارٍ عَقِيرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا الْحِمَارَ يُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَ. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: خُذُوهُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَنْ يُقَسِّمَهُ فِي الرِّفَاقِ. ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْأُثَايَةِ بِالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِيهِ سَهْمٌ غَائِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ فَيَمْنَعَهُ مِنَ النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.