دليل

المطالب العالية 1454

باب جواز الاعتمار قبل الحج

اعرض الإسناد

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ

أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ قَالَ: فَلَقِيتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيَّتِهِمَا أَبْدَأُ، أَبِالْحَجِّ، أَمْ بِالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَتِ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ. فَقُلْتُ لَهَا: فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ قَطُّ، فَلْيَبْدَأْ بِالْحَجِّ، فَقَالَتْ لِي: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَتَيْتُ صَفِيَّةَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ابْدَأْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَا آلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيَجْعَلْ عُمْرَةً مَعَ حَجِّهِ، أَوْ مَعَ حَجَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.