دليل

المعجم الكبير 21390

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ فَاطِمَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ ابْنَةِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا فَأَمَرَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَاسْتَقَلَّتْهَا فَقَالَا لَا وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا

أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَمْرَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «لَا نَفَقَةَ لَكِ» فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا» فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَحَدَّثَتْهُ فَأَتَى مَرْوَانُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ «لَمِ اسْمَعْ بِهَذَا الْحَدِيثِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.