دليل

المطالب العالية 1406

باب الأمر بحج الذراري والرقيق ووجوبه عليهم إذا بلغوا

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخُو مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا

فِي حَجِّ الصَّبِيِّ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، فَحَجَّ بِأَهْلِهِ كُلِّهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.