المطالب العالية 132
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةُ، شَكَّ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ، فَقَامَ بِالْغَلَسِ وَقَالَ: « يَا أَنَسُ، فِي إِدَاوَتِكَ مَاءٌ ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَنَحَّى فَبَالَ، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَمْسَحَ طَأْطَأْتُ ظَهْرِي لِأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَقَالَ: « هُوَ مَا تَرَى »، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.