المطالب العالية 123
باب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؓ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ ؟ فَقَالَ: « بِئْسَمَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاهُ لَكُمْ، وَإِثْمُهُ عَلَيَّ ; قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.