دليل

المطالب العالية 123

باب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؓ

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ، وَكَانَ هُوَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ ؟ فَقَالَ: « بِئْسَمَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاهُ لَكُمْ، وَإِثْمُهُ عَلَيَّ ; قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.