دليل

المطالب العالية 1157

باب الزجر عن السؤال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْزِمَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَجْعَلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ وَيَأْتِيَ بِهَا السُّوقَ فَيَبِيعَهَا، وَيَأْكُلَ ثَمَنَهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ، أَوْ مَنَعَهُ... الْحَدِيثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.