دليل

المطالب العالية 1158

باب الترهيب من السؤال وفضل الإعطاء

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ

حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ حِوَارٌ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ، فَقَالَ: أَدِّ لِوَارِثِهَا عَقْلَهَا. قَالَ عَدِيٌّ ؓ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ، يَدُ اللهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى، وَيَدُ الْمُعْطَى هِيَ السُّفْلَى، فَتَعَفَّفُوا، وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.