المطالب العالية 1123
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم
اعرض الإسناد
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا: انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعْمِلُكُمَا عَلَى الصَّدَقَاتِ، لَعَلَّكُمَا تُصِيبَانِ شَيْئًا فَتُزَوَّجَانِ، فَلَقِيَا عَلِيًّا ؓ فَقَالَ: أَيْنَ تَأْخُذَانِ ؟ فَحَدَّثَاهُ بِحَاجَتِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا، فَرَجَعَا، فَلَمَّا أَمْسَى أَمَرَهُمَا - يَعْنِي أَبُوهُمَا - أَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رُفِعَا إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ ؓ: ارْخِي عَلَيْكِ سَجْفَكِ، أَدْخِلِي عَلَيَّ ابْنَيْ عَمِّي. فَحَدَّثَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ بِحَاجَتِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْءٌ، إِنَّهَا غُسَالَةُ الْأَيْدِي، إِنَّ لَكُمْ خُمُسًا، وَفِي الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ، أَوْ يُغْنِيكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.