دليل

المطالب العالية 1102

باب جامع في حدود الزكاة

اعرض الإسناد

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّبِيبِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.