المطالب العالية 1102
باب جامع في حدود الزكاة
اعرض الإسناد
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
أَنَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، وَالزَّبِيبِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.