دليل

المطالب العالية 110

باب كراهية ذكر الله تعالى على غير وضوء

اعرض الإسناد

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ قَالَ:

إِنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّحَ، وَقَالَ: « لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ مُتَوَضِّئًا ». أَوْ قَالَ: لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّحَ وَرَدَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.