دليل

المطالب العالية 111

باب كراهية ذكر الله تعالى على غير وضوء

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ جَالِسًا بِالْمَقَاعِدِ يَتَوَضَّأُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ. ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَقَفَ عَلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.