دليل

موطأ مالك 8-35

باب الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked
Salim al-HilaliSahih Lighairihifawazahmed0