دليل

موطأ مالك 54-32

باب الاِسْتِئْذَانِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked
Salim al-HilaliSahihfawazahmed0