موطأ مالك 43-43
باب ذِكْرِ الْعُقُولِ
مالِكٌ؛ أنَّهُ أدْرَكَ مَن يَرْضى مِن أهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إذا أوْصى أنْ يَعْفُوَ عَنْ قاتِلِهِ، إذا قُتِلَ عَمْدًا: إنَّ ذلِكَ جائِزٌ لَهُ. وأنَّهُ أوْلى بِدَمِهِ مِن غَيْرِهِ مِن أوْلِيائِهِ مِن بَعْدِهِ. قالَ مالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ العَمْدِ بَعْدَ أنْ يَسْتَحِقَّهُ ويَجِبَ لَهُ، إنَّهُ لَيْسَ عَلى القاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إلاَّ أنْ يَكُونَ الَّذِي عَفا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ. وقالَ مالِكٌ، فِي القاتِلِ عَمْدًا إذا عُفِيَ عَنْهُ: إنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ويُسْجَنُ سَنَةً. قالَ مالِكٌ: وإذا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وقامَتْ، عَلى ذلِكَ البَيِّنَةُ. ولِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وبَناتٌ. فَعَفا البَنُونَ وأبى البَناتُ أنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ البَنِينَ جائِزٌ عَلى البَناتِ. ولاَ أمْرَ لِلْبَناتِ مَعَ البَنِينَ فِي القِيامِ بِالدَّمِ والعَفْوِ عَنْهُ.
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|