دليل

موطأ مالك 40-3

باب الْقَضَاءِ فِي الْمُدَبَّرِ

اعرض الإسناد

مالك

قالَ مالِكٌ: الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا: «أنَّ كُلَّ عَتاقَةٍ أعْتَقَها رَجُلٌ. فِي وصِيَّةٍ أوْصى بِها فِي صِحَّةٍ أوْ مَرَضٍ: أنَّهُ يَرُدُّها مَتى شاءَ. ويُغَيِّرُها مَتى شاءَ، ما لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا. فَإذا دَبَّرَ، فَلا سَبِيلَ لَهُ إلى رَدِّ ما دَبَّرَ» قالَ مالِكٌ: «وكُلُّ ولَدٍ ولَدَتْهُ أمَةٌ، أوْصى بِعِتْقِها ولَمْ تُدَبَّرْ. فَإنَّ ولَدَها لا يَعْتِقُونَ مَعَها إذا عَتَقَتْ. وذَلِكَ أنَّ سَيِّدَها يُغَيِّرُ وصِيَّتَهُ إنْ شاءَ. ويَرُدُّها مَتى شاءَ. ولَمْ يَثْبُتْ لَها عَتاقَةٌ. وإنَّما هِيَ بِمَنزِلَةِ رَجُلٍ قالَ لِجارِيَتِهِ: إنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلانَةُ حَتّى أمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ» قالَ مالِكٌ: فَإنْ أدْرَكَتْ ذَلِكَ، كانَ لَها ذَلِكَ. وإنْ شاءَ، قَبْلَ ذَلِكَ، باعَها ووَلَدَها لِأنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ ولَدَها فِي شَيْءٍ مِمّا جَعَلَ لَها. قالَ: والوَصِيَّةُ فِي العَتاقَةِ مُخالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ، فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ما مَضى مِنَ السُّنَّةِ. قالَ: ولَوْ كانَتِ الوَصِيَّةُ بِمَنزِلَةِ التَّدْبِيرِ. كانَ كُلُّ مُوصٍ لا يَقْدِرُ عَلى تَغْيِيرِ وصِيَّتِهِ. وما ذُكِرَ فِيها مِنَ العَتاقَةِ. وكانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِن مالِهِ ما لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَنْتَفِعَ بِهِ قالَ مالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا. فِي صِحَّتِهِ ولَيْسَ لَهُ مالٌ غَيْرُهُمْ: «إنْ كانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ بُدِئَ بِالأوَّلِ فالأوَّلِ، حَتّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ. وإنْ كانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ. فَقالَ: فُلانٌ حُرٌّ. وفُلانٌ حُرٌّ. وفُلانٌ حُرٌّ. فِي كَلامٍ واحِدٍ. إنْ حَدَثَ بِي فِي مَرَضِي هَذا حَدَثُ مَوْتٍ، أوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ واحِدَةٍ، تَحاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. ولَمْ يُبَدَّأْ أحَدٌ مِنهُمْ قَبْلَ صاحِبِهِ. وإنَّما هِيَ وصِيَّةٌ. وإنَّما لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالحِصَصِ. ثُمَّ يَعْتِقُ مِنهُمُ الثُّلُثُ بالِغًا ما بَلَغَ. قالَ: ولا يُبَدَّأُ أحَدٌ مِنهُمْ إذا كانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ» قالَ مالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ ولا مالَ لَهُ إلّا العَبْدُ المُدَبَّرُ. ولِلْعَبْدِ مالٌ قالَ: «يُعْتَقُ ثُلُثُ المُدَبَّرِ. ويُوقَفُ مالُهُ بِيَدَيْهِ» قالَ مالِكٌ «فِي مُدَبَّرٍ كاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَماتَ السَّيِّدُ ولَمْ يَتْرُكْ مالًا غَيْرَهُ» قالَ مالِكٌ: "يُعْتَقُ مِنهُ ثُلُثُهُ. ويُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتابَتِهِ. ويَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثاها قالَ مالِكٌ فِي رَجُلٍ أعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ. وقَدْ كانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذَلِكَ. قالَ: يُبَدَّأُ بِالمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أعْتَقَهُ وهُوَ مَرِيضٌ. وذَلِكَ أنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أنْ يَرُدَّ ما دَبَّرَ. ولا أنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإذا عَتَقَ المُدَبَّرُ فَلْيَكُنْ ما بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أعْتَقَ شَطْرَهُ. حَتّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ، فِي ثُلُثِ مالِ المَيِّتِ. فَإنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنهُ ما بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ، بَعْدَ عِتْقِ المُدَبَّرِ الأوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked