دليل

موطأ مالك 40-2

باب الْقَضَاءِ فِي الْمُدَبَّرِ

اعرض الإسناد

مالك

قالَ مالِكٌ فِي مُدَبَّرٍ قالَ لِسَيِّدِهِ: «عَجِّلْ لِي العِتْقَ. وأُعْطِيكَ خَمْسِينَ مِنها مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ. أنْتَ حُرٌّ. وعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينارًا. تُؤَدِّي إلَيَّ كُلَّ عامٍ عَشَرَةَ دَنانِيرَ. فَرَضِيَ بِذَلِكَ العَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ أوْ ثَلاثَةٍ» قالَ مالِكٌ: «يَثْبُتُ لَهُ العِتْقُ. وصارَتِ الخَمْسُونَ دِينارًا دَيْنًا عَلَيْهِ. وجازَتْ شَهادَتُهُ. وثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. ومِيراثُهُ وحُدُودُهُ. ولا يَضَعُ عَنْهُ مَوْتُ سَيِّدِهِ. شَيْئًا مِن ذَلِكَ الدَّيْنِ» قالَ مالِكٌ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ. فَماتَ السَّيِّدُ. ولَهُ مالٌ حاضِرٌ ومالٌ غائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مالِهِ الحاضِرِ ما يَخْرُجُ فِيهِ المُدَبَّرُ. -[٨١٢]- قالَ: «يُوقَفُ المُدَبَّرُ بِمالِهِ. ويُجْمَعُ خَراجُهُ حَتّى يَتَبَيَّنَ مِنَ المالِ الغائِبِ. فَإنْ كانَ فِيما تَرَكَ سَيِّدُهُ، مِمّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ، عَتَقَ بِمالِهِ. وبِما جُمِعَ مِن خَراجِهِ فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيما تَرَكَ سَيِّدُهُ ما يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنهُ قَدْرُ الثُّلُثِ، وتُرِكَ مالُهُ فِي يَدَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked