MajelisNoteدليل

موطأ مالك 39-14

باب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ

قالَ مالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُكاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ المُكاتَبُ ويَتْرُكُ أُمَّ ولَدِهِ. وقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِن كِتابَتِهِ بَقِيَّةٌ ويَتْرُكُ وفاءً بِما عَلَيْهِ: «إنَّ أُمَّ ولَدِهِ أمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ المُكاتَبُ حَتّى ماتَ. ولَمْ يَتْرُكْ ولَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأداءِ ما بَقِيَ فَتُعْتَقُ أُمُّ ولَدِ أبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ» قالَ مالِكٌ: «فِي المُكاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مالِهِ ولَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتّى عَتَقَ المُكاتَبُ» قالَ مالِكٌ: «يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ولَيْسَ لِلْمُكاتَبِ أنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإنْ عَلِمَ سَيِّدُ المُكاتَبِ قَبْلَ أنْ يَعْتِقَ المُكاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ ولَمْ يُجِزْهُ فَإنَّهُ إنْ عَتَقَ المُكاتَبُ وذَلِكَ فِي يَدِهِ -[٨٠٦]- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ العَبْدَ ولا أنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إلّا أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طائِعًا مِن عِنْدِ نَفْسِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا