دليل

موطأ مالك 39-14

باب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ

قالَ مالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُكاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ المُكاتَبُ ويَتْرُكُ أُمَّ ولَدِهِ. وقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِن كِتابَتِهِ بَقِيَّةٌ ويَتْرُكُ وفاءً بِما عَلَيْهِ: «إنَّ أُمَّ ولَدِهِ أمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ المُكاتَبُ حَتّى ماتَ. ولَمْ يَتْرُكْ ولَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأداءِ ما بَقِيَ فَتُعْتَقُ أُمُّ ولَدِ أبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ» قالَ مالِكٌ: «فِي المُكاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ أوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مالِهِ ولَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتّى عَتَقَ المُكاتَبُ» قالَ مالِكٌ: «يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ولَيْسَ لِلْمُكاتَبِ أنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَإنْ عَلِمَ سَيِّدُ المُكاتَبِ قَبْلَ أنْ يَعْتِقَ المُكاتَبُ فَرَدَّ ذَلِكَ ولَمْ يُجِزْهُ فَإنَّهُ إنْ عَتَقَ المُكاتَبُ وذَلِكَ فِي يَدِهِ -[٨٠٦]- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أنْ يُعْتِقَ ذَلِكَ العَبْدَ ولا أنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إلّا أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طائِعًا مِن عِنْدِ نَفْسِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked