MajelisNoteدليل

موطأ مالك 39-13

باب الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ

قالَ مالِكٌ: "إذا كانَ القَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتابَةٍ واحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أحَدًا مِنهُمْ دُونَ مُؤامَرَةِ أصْحابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الكِتابَةِ ورِضًا مِنهُمْ. وإنْ كانُوا صِغارًا فَلَيْسَ مُؤامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. ولا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. -[٨٠٥]- قالَ: وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ رُبَّما كانَ يَسْعى عَلى جَمِيعِ القَوْمِ ويُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتابَتَهُمْ لِتَتِمَّ بِهِ عَتاقَتُهُمْ فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إلى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وبِهِ نَجاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ، فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجْزًا لِمَن بَقِيَ مِنهُمْ وإنَّما أرادَ بِذَلِكَ الفَضْلَ والزِّيادَةَ لِنَفْسِهِ فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلى مَن بَقِيَ مِنهُمْ وقَدْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ وهَذا أشَدُّ الضَّرَرِ» قالَ مالِكٌ فِي العَبِيدِ يُكاتَبُونَ جَمِيعًا: «إنَّ لِسَيِّدِهِمْ أنْ يُعْتِقَ مِنهُمُ الكَبِيرَ الفانِيَ والصَّغِيرَ الَّذِي لا يُؤَدِّي واحِدٌ مِنهُما شَيْئًا ولَيْسَ عِنْدَ واحِدٍ مِنهُما عَوْنٌ ولا قُوَّةٌ فِي كِتابَتِهِمْ فَذَلِكَ جائِزٌ لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

مالك بن أنسصحيحhadithunlocked

الشروح

الِاسْتِذْكَارُ الْجَامِعُ لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعُلَمَاءِ الْأَقْطَارِ
شَرْحُ الزُّرْقَانِيِّ عَلَى الْمُوَطَّأِ (عَبْدُ الْبَاقِي)

اقرأها على Hadith Unlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا