دليل

موطأ مالك 37-1

باب الأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلّا ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قالَ مالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلّا ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قالَ مالِكٌ: «الأمْرُ المُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا، أنَّ المُوصِيَ إذا أوْصى فِي صِحَّتِهِ أوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيها عَتاقَةُ رَقِيقٍ مِن رَقِيقِهِ، أوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإنَّهُ يُغَيِّرُ مِن ذَلِكَ ما بَدا لَهُ ويَصْنَعُ مِن ذَلِكَ ما شاءَ حَتّى يَمُوتَ. وإنْ أحَبَّ أنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الوَصِيَّةَ، ويُبْدِلَها، فَعَلَ. إلّا أنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإنْ دَبَّرَ، فَلا سَبِيلَ إلى تَغْيِيرِ ما دَبَّرَ». وذَلِكَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. لَهُ شَيْءٌ يُوصى فِيهِ. يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلّا ووَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» قالَ مالِكٌ: «فَلَوْ كانَ المُوصِي لا يَقْدِرُ عَلى تَغْيِيرِ وصِيَّتِهِ، ولا ما ذُكِرَ فِيها مِنَ العَتاقَةِ. كانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مالَهُ الَّذِي أوْصى فِيهِ مِنَ العَتاقَةِ وغَيْرِها، وقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وعِنْدَ سَفَرِهِ» قالَ مالِكٌ: «فالأمْرُ عِنْدَنا الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ، أنَّهُ يُغَيِّرُ مِن ذَلِكَ ما شاءَ غَيْرَ التَّدْبِيرِ»

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked