موطأ مالك 32-3
باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ
قالَ مالِكٌ: «وجْهُ القِراضِ المَعْرُوفِ الجائِزِ أنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ المالَ مِن صاحِبِهِ عَلى أنْ يَعْمَلَ فِيهِ، ولا ضَمانَ عَلَيْهِ، ونَفَقَةُ العامِلِ فِي المالِ، فِي سَفَرِهِ مِن طَعامِهِ وكِسْوَتِهِ، وما يُصْلِحُهُ بِالمَعْرُوفِ، بِقَدْرِ المالِ إذا شَخَصَ فِي المالِ، إذا كانَ المالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ. فَإنْ كانَ مُقِيمًا فِي أهْلِهِ، فَلا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ المالِ، ولا كِسْوَةَ» قالَ مالِكٌ: «ولا بَأْسَ بِأنْ يُعِينَ المُتَقارِضانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما صاحِبَهُ عَلى وجْهِ المَعْرُوفِ، إذا صَحَّ ذَلِكَ مِنهُما» قالَ مالِكٌ: «ولا بَأْسَ بِأنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ المالِ مِمَّنْ قارَضَهُ بَعْضَ ما يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ إذا كانَ ذَلِكَ صَحِيحًا عَلى غَيْرِ شَرْطٍ» -[٦٨٩]- قالَ مالِكٌ: «فِيمَن دَفَعَ إلى رَجُلٍ، وإلى غُلامٍ لَهُ مالًا قِراضًا يَعْمَلانِ فِيهِ جَمِيعًا، إنَّ ذَلِكَ جائِزٌ لا بَأْسَ بِهِ، لِأنَّ الرِّبْحَ مالٌ لِغُلامِهِ، لا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتّى يَنْتَزِعَهُ مِنهُ، وهُوَ بِمَنزِلَةِ غَيْرِهِ مِن كَسْبِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|