دليل

موطأ مالك 31-85

باب مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ

كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلاَّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الأَجَلِ

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked
Salim al-HilaliMaqtu Sahihfawazahmed0