دليل

موطأ مالك 18-43

باب مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لِلصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

قالَ يَحْيى، سَمِعْتُ مالِكًا يَقُولُ: أحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِي مَن وجَبَ عَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أوْ تَظاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، ويَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيامَهُ أنَّهُ إنْ صَحَّ مِن مَرَضِهِ وقَوِيَ عَلى الصِّيامِ، فَلَيْسَ لَهُ أنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ. وهُوَ يَبْنِي عَلى ما قَدْ مَضى مِن صِيامِهِ. وكَذلِكَ المَرْأةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْها الصِّيامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إذا حاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيامِها، أنَّها إذا طَهُرَتْ، لاَ تُؤَخِّرُ الصِّيامَ. وهِيَ تَبْنِي عَلى ما قَدْ صامَتْ. ولَيْسَ لِأحَدٍ وجَبَ عَلَيْهِ صِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ فِي كِتابِ اللهِ، أنْ يُفْطِرَ إلاَّ مِن عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أوْ حَيْضَةٍ. ولَيْسَ لَهُ أنْ يُسافِرَ فَيُفْطِرَ. قالَ مالِكٌ: وهذا أحْسَنُ ما سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.

الأحكام بحسب قائلها

MālikSoundhadithunlocked