موطأ مالك 16-40
باب الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ إِلاَّ كَانُوا جُنَّةً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَانِ قَالَ أَوِ اثْنَانِ
الأحكام بحسب قائلها
| Mālik | Sound | hadithunlocked |
|---|---|---|
| Salim al-Hilali | Sahih | fawazahmed0 |