دليل

صحيح ابن خزيمة 478

جماع أبواب الأذان والإقامة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ

: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَيُّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ: مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُوا. وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، قَالَتْ: وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ، فُلَانٌ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو فَكُلُوا وَاشْرَبُوا فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.