صحيح ابن خزيمة 475
جماع أبواب الأذان والإقامة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ وَكَانَتْ مُصَلِّيَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ - أَوْ بِلَالًا - يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ - أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ - "، وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ أَحَدُهُمَا وَيَصْعَدَ الْآخَرُ، فَتَأْخُذُ بِثَوْبِهِ، فَتَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَتَسَحَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.