صحيح ابن خزيمة 394
باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي [أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا] الْحُسَيْنُ قَالَ: قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ: وَيَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.