صحيح ابن خزيمة 3327
باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، [قَالَ ]: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.