صحيح ابن خزيمة 3326
باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه
اعرض الإسناد
3326 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ - وَهُوَ أَبُو بِشْرٍ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ: بِمِثْلِهِ:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.