MajelisNoteدليل

صحيح ابن خزيمة 3328

باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ:

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، نَفَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا