صحيح ابن خزيمة 3328
باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ:
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، نَفَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.