صحيح ابن خزيمة 3325
باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ، فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.