دليل

صحيح ابن خزيمة 3214

باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا:

أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.