دليل

صحيح ابن خزيمة 3215

باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.