صحيح ابن خزيمة 3215
باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.