دليل

صحيح ابن خزيمة 3172

باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده

اعرض الإسناد

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ - يَعْنِي بَدَنَةً -، فَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.