صحيح ابن خزيمة 3172
باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده
اعرض الإسناد
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ - يَعْنِي بَدَنَةً -، فَأَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.