صحيح ابن خزيمة 3136
باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجَمْعٍ، وَقَالَ: جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.