دليل

صحيح ابن خزيمة 3135

باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:

أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَقَالَ: " وَقَفْتُ هَاهُنَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.