صحيح ابن خزيمة 3135
باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَقَالَ: " وَقَفْتُ هَاهُنَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.